Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 3, halaman 162

  1. (كتاب البيوع الفاسدة)

ولا يجوز بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين، لأن ذلك مخاطرة.

٢٦٠٨ - وإذا كانت المواشي والدواب تعدو في زرع الناس، فأرى أن تُغرّب وتباع في بلد لا زرع فيها، إلا أن يحبسها أربابها عن الناس.

٢٦٠٩ - ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجذاذ أو العصير، أو إلى رفع جرون بئر زرنوق، لأنه أجل معروف، وأما إلى العطاء فإن كان قائماً معروفاً [وقته] فجائز، [وإلا لم يجز] ، وإن كان النيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقتاً معروفاً، فالبيع إليه جائز.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 3، ص 162 (SanadKitab #8487, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.