Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 3, halaman 371

  1. (كتاب الجعل والإجارة)

٢٩٣٦ - والعبد المستأجر يمرض مرضاً بيناً أو يأبق أو يهرب إلى بلد الحرب، فإن الإجارة تفسخ، ولو رجع أو أفاق في بقية المدة لزمه تمامها.

قال غيره: إلا أن يكون فُسخ الإيجار.

وقال في باب بعد هذا: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.

ولو هرب السيد إلى بلد الحرب كانت الإجارة بحالها لا تنتقض.

ولا تكرى أم الولد في الخدمة.

٢٩٣٧ - ومن استأجر عبداً للخدمة فألفاه سارقاً فهو عيب يرد به كالبيع.

٢٩٣٨ - ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها، فليس

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 3، ص 371 (SanadKitab #8487, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.