Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 1, halaman 257

  1. (كتاب الصلاة الأول)

كان إماماً أو مأموماً، وليخرج من المسجد إذا أقيمت تلك الصلاة.

١٨٢ - وإذا صلى الإمام في المسجد وحده فلا يعيد في جماعة، إذ هو وحده جماعة.

١٨٣ - ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا في مسجد ليس له إمام راتب.

١٨٤ - وإذا جمع قوم في مسجد له إمام راتب ولم يحضر فله إذا جاء أن يجمع فيه، وإذا صلى فيه إمامه وحده ثم أتى أهله لم يجمعوا فيه، ومن وجد مسجداً قد جمع أهله فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد أو غيره خرج إليها، وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام،

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 1، ص 257 (SanadKitab #8487, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.