Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 3, halaman 613

  1. (كتاب الشهادات)

٣٣١٤ - ومن أقام شاهدين على حق له، فليس عليه أن يحلف مع شاهديه، إلا أن يدعي المديان أنه قد قضاه فيما بينه وبينه فإنه يُحلفه، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ.

٣٣١٥ - ومن قُضى له بمورّث أو غيره لم يؤخذ منه كفيل، وذلك جزر ممن فعله.

٣٣١٦ - ومن اشترى منك ثوباً ونقدك الثمن فقبضته وجحدت الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله، فليس له ذلك. قال مالك ﵀: ولك أن تحلفه أنه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا، لأن هذا يريد أن يورّك. قال ابن القاسم: يريد بقوله: "يورك": الإلغاز.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 3، ص 613 (SanadKitab #8487, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.