Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. (كتاب الصلاة الثاني)

جامع القول في السهو

٢٨٣ - وإن سلّم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم يفقه، فأعلمه أحدهم متكلماً، فسأل الإمام بقيتهم فصدقوه، بنى فيما قرب وسجد بعد السلام، [ويجزئهم من تكلم ومن لم يتكلم] كما جاء في حديث ذي اليدين. (١)

٢٨٤ - ومن كان وحده فليرجع إلى يقينه، فإن سأل غيره بطلت صلاته.

٢٨٥ - ومن ذكر أنه في خامسة فليكف عن تمامها أي وقت ذكر، ويسجد بعد السلام.

٢٨٦ - وإن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه، وجلس قوم، واتبعه قوم عامدون، فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه للسهو، وتفسد صلاة العامدين.

٢٨٧ - ومن ذكر سجدة من الأولى [أو السجدتين جميعاً] وهو راكع في الثانية أو

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 1، ص 300 (SanadKitab #8487, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.