Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 4, halaman 453

  1. (كتاب القطع في السرقة)

وإن أخرج السرقة أو القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك آمناً.

ولو جاء ببعض المتاع وأتلف بعضه، لم أضمنه ما بقي إن جاء بأمر يعذر به في إقراره، وكذلك لا أضمنه الدية في القتل إذا جاء بوجه يعذر به.

ومن قامت عليه بينة بسرقة، لم أر للإمام أن يقول له: قل ما سرقت.

٤٠٣٩ - قال: قال مالك ﵀: ومن سرق في شدة البرد، فخيف عليه الموت إن قُطعت يده، فليؤخره الإمام إلى بعد ذلك.

قال ابن القاسم: وإن كان [في] الحر أمر يعرف [به] خوفه كالبرد، فأراه مثله.

٤٠٤٠ - ومن سرق وقتل عمداً، فإنه يقتل ولا يقطع، والقطع داخل في النفس.

ولو عفا عنه ولي المقتول، قطعته للسرقة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 4، ص 453 (SanadKitab #8487, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.