Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 1, halaman 613

  1. (كتاب الحج الثالث)

٩٨١ - ولا بأس بقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر، مثل النخل والرمان والفاكهة كلها والبقل كله، [و] الكراث (١) ، والخص (٢) والسلق (٣) وشبهه والسنا (٤) والإذخر.

٩٨٢ - وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر. وأكره أن يَحْتَشّ في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحلّن فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم ذلك.

ونهى رسول الله ÷ عن الخبط (٥) وقال: هشوا وارعوا (٦) . وقال مالك ﵀: الهش تحريك الشجرة بالمحجن ليقع الورق، ولا يخبط، ولا يعضد، ومعنى العضد: الكسر.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 1، ص 613 (SanadKitab #8487, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.