Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 2, halaman 64

  1. (كتاب الجهاد)

١١٤٢ - وكل ما أصيب من العدو فخُمّس فهو الخمس.

١١٤٣ - وكل أرض افتتحها أهل الإسلام بصلح فهي فيء، ولا يقسمها المسلمون، وأهلها على ما صولحوا عليه.

١١٤٤ - وأما كل أرض فُتحت عنوة فتُركت لأهل الإسلام فهذه التي قال مالك ﵀: يجتهد فيها الإمام ومن حضره من المسلمين.

١١٤٥ - قال ابن القاسم: وأما الجماجم في خراجهم فلم يبلغني عن مالك فيه شيء، وأنا أرى الجماجم تبعاً للأرض كانوا عنوة أو صلحاً، وقيل له في موضع آخر: أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحاً ما يصنع بهذا الخراج؟ قال: قال مالك: هذه جزية، والجزية عند مالك فيء، وقد أعلمتك ما قال مالك في العنوة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 2، ص 64 (SanadKitab #8487, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.