Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. (كتاب الأيمان والنذور)

"هذا المنحر، وكل طرق مكة وفجاجها منحر" (١) ، ويلزمه في نحر أبويه ما يلزمه في نحر ولده.

١٢١١ - ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك.

١٢١٢ - ومن قال: والله ما لقي فلاناً أمس، وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف برّ، وإن كان خلاف ذلك أثم وكان كمتعمد الكذب، وهي أعظم من أن تكفر.

١٢١٣ - ولغو اليمين ليس كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، وإنما اللغو: أن يحلف بالله على أمر يوقنه، ثم يتبين له [أنه] خلاف ذلك فلا شيء عليه، ولا ثنياً ولا لغو في طلاق.

١٢١٤ - ولا مشي ولا صدقة ولا غيرها إلا في اليمين بالله، أو نذر لا مخرج له.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 2، ص 95 (SanadKitab #8487, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.