Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. (كتاب الاستبراء)

١٩٣٦ - ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه، فليستبرئها إن لم يكن الأب قد عزلها عنده فاستبرأها.

وقال غيره: لا بد أن يستبرئها لفساد وطئه، وإن كانت مستبرأة عند الأب.

١٩٣٧ - قال ابن القاسم: وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ.

١٩٣٨ - وللرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء، ولا يزوج أمة قد وطئها إلا بعد حيضة. (١)

قيل لمالك: أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض؟ قال: لا.

فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت، فالنكاح مفسوخ.

Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 2، ص 466 (SanadKitab #8487, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.