[الزوجة] في الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك من الزوجية.
١٩٩٢ - ومن وهب لعبده نصف رقبته أو أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه، فجميع العبد حر وولاؤه لسيده.
ولو أن عبداً بين رجلين أعتقه أحدهما عل مال أخذه من العبد، فإن أراد
Kitab: At-Tahdzib fi Ikhtisharil Mudawwanah · Pengarang: أبو سعيد ابن البراذعي
[الزوجة] في الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك من الزوجية.
١٩٩٢ - ومن وهب لعبده نصف رقبته أو أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه، فجميع العبد حر وولاؤه لسيده.
ولو أن عبداً بين رجلين أعتقه أحدهما عل مال أخذه من العبد، فإن أراد
Rujukan halaman ini: التهذيب في اختصار المدونة، ج 2، ص 491 (SanadKitab #8487, hlm. urut 989)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.