روى الشيخان عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك" (¬١). وأَخرجا أيضًا عن هشام عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: "وما أنفقت المرأَة من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له" (¬٢). وهذا لا ينافي رواية أبي هريرة. ثم إنه قد جاءَ عن أبي هريرة ما يخالف ظاهر روايته: فروى أبو داود في سننه من جهة عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: "لا، إلا من قوتها والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه" (¬٣). ولأجل هذا حمل البيهقى وغيره الحديث السابق على أنها تعطيه من
Rujukan halaman ini:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي، ج 1، ص 121 (SanadKitab #8490, hlm. urut 130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.