قلت: وكأنها ﵂ قالت لها ذلك؛ لما فهمت من قرينة الحال أنها تستطيل في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثل ذلك لابن عباس لما أفتى السائل عن توبة القاتل: أنه لا توبة له.
وفى الباب حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش: نا شرحبيل بن سلمة سمع أَبا أُمامة يقول: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع فسمعته يقول: "لا يحل لامرأة أن تعطى من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه فقال رجل: "يا رسول الله ولا الطعام"؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" (¬١) قال الذهبي: هذا إسناد حسن (¬٢).
Rujukan halaman ini:الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي، ج 1، ص 123 (SanadKitab #8490, hlm. urut 132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.