Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijabah li Iradi ma Istadrakathu 'Aisyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 131

  1. الباب الثاني في استدراكاتها على أعلام الصحابة
  2. فصل ٩ - استدركها على أبي سعيد الخدرى

المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" (¬١).

قال: وقد قيل لأبي حنيفة: "فإن عائشة كانت تسافر بلا محرم" فقال أبو حنيفة: "كان الناس لعائشة محرمًا، مع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك" (¬٢) اهـ (¬٣).

(الثاني): أخرج أبو داود في سننه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدرى: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها" (¬٤).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٥).

والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (¬٦).

ورواه البزار في مسنده وقال: "لا يروى إلا من حديث أبي سعيد ولا نعلم له طريقًا عنه إلا هذه". اهـ

ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد بن القطان من قدماء

Rujukan halaman ini: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي، ج 1، ص 131 (SanadKitab #8490, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.