المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" (¬١).
قال: وقد قيل لأبي حنيفة: "فإن عائشة كانت تسافر بلا محرم" فقال أبو حنيفة: "كان الناس لعائشة محرمًا، مع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك" (¬٢) اهـ (¬٣).
(الثاني): أخرج أبو داود في سننه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدرى: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها" (¬٤).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٥).
والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (¬٦).
ورواه البزار في مسنده وقال: "لا يروى إلا من حديث أبي سعيد ولا نعلم له طريقًا عنه إلا هذه". اهـ
ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد بن القطان من قدماء