Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijabah li Iradi ma Istadrakathu 'Aisyah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 1, halaman 63

  1. الباب الثاني في استدراكاتها على أعلام الصحابة
  2. الفصل ٢ - استدراكها على عمر بن الخطاب - رضة الله عنه -

أخرجه مسلم في الصحيح، لكن لم يذكر أن عمر هو السائل، بل ذكر عن أَبِي موسى الأشعرى قال: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يجب الغسل إلا في الدفق أو من الماء". وقال المهاجرون: "بل إذا خالط فقد وجب الغسل". فقال أَبو موسى: "أنا أشفيكم من ذلك" فقمت فاستأذنت على عائشة .. الحديث نحو ما سبق وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل" (¬١) فقال أبو موسى: "لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك" (¬٢).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره (¬٣) فإنه يدخل في المسند (¬٤). ثم قال: وقد روى حديثها هذا عنها مسندًا إلى النبي ﷺ ثم ذكره إلى أَبي موسى عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (¬٥).

وقد نازعه الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام ﵀ فيما وجدته بخط بعض تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عمر عنه أَولًا، وهو قوله "إذا جاوز" هو ما ذكره ثانيًا من قوله: "إذا التقى الختانان" فكيف يصح منه أن يقول، وقد روى حديثها هذا، ويشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه

Rujukan halaman ini: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ت رفعت فوزي، ج 1، ص 63 (SanadKitab #8490, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.