٦٣٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا خُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» ⦗٥٢١⦘
٦٤٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: «وَلَا ثَوْبٌ مَسَّهُ زَعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ» فِي آخِرِ الْحَدِيثِ