Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 27

  1. المقدمة
  2. المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

(الْمَادَّةُ ٩٠) : إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ

(الْمَادَّةُ ٩١) : الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

(الْمَادَّةُ ٩٢) : الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ

(الْمَادَّةُ ٩٣) : الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ

(الْمَادَّةُ ٩٤) : جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ

(الْمَادَّةُ ٩٥) : الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

(الْمَادَّةُ ٩٦) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ

(الْمَادَّةُ ٩٧) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Rujukan halaman ini: مجلة الأحكام العدلية، ص 27 (SanadKitab #8502, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.