Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 19

  1. المقدمة
  2. المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

(الْمَادَّةُ ٢٣) : مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ.

(الْمَادَّةُ ٢٤) : إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ.

(الْمَادَّةُ ٢٥) : الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.

(الْمَادَّةُ ٢٦) : يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ.

يتفرع على هذا مَنْعُ الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ مِنْ مُزَاوَلَةِ صِنَاعَتِهِمْ

(الْمَادَّةُ ٢٧) : الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ.

(الْمَادَّةُ ٢٨) : إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

(الْمَادَّةُ ٢٩) : يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ.

(الْمَادَّةُ ٣٠) : دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ.

(الْمَادَّةُ ٣١) : الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

(الْمَادَّةُ ٣٢) : الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً , وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَجْوِيزُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ ;حيث أنَهُ لَمَّا كَثُرَتْ الدُّيُونُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًّا.

(الْمَادَّةُ ٣٣) : الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ.

يتفرع على هذه القاعدة أنه لو

Rujukan halaman ini: مجلة الأحكام العدلية، ص 19 (SanadKitab #8502, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.