Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fil Lughah wal Adab · Pengarang: المبرد

Baca Juz 2, halaman 172

  1. المجلد الثاني
  2. باب
  3. لعمر بن أبي ربيعة في أم عمر بنت مروان

قوله:

وكم من قتيل لا يباء به دمٌ

يقول: لا يقاد به قاتله، وأصل هذا أنه يقال: أبأت فلاناً بفلانٍ، فباء به، إذا قتلته به، ولا يكاد يتسعمل هذا إلا والثاني كفءٌ للأول، فمن ذلك قولُ مهلهلِ بن ربيعة، حيث قتل بجير بن الحارث بن عبادٍ، فقيل للحارث - ولم يكن دخل في حربم: إن ابنك قتلَ، فقال: إن ابني لأعظم قتيلٍ بركةً، إذ أصلح الله به بين ابني وائلٍ، فقيل له: إنه لما قتلَ قال مهلهلٌ: بؤ بشسعِ نعلِ كليبٍ١؛ فعند ذلك أدخل الحارث يه في الحرب، وقال:

قربا مربط النعامةِ مني ... لقحت حرب وائل عن حيال٢

لا بجير أغنى قتيلاً ولا رهـ ... ـط كليب تزاجروا عن ضلالِ

لم أكن من جناتها علمَ اللهُ ... وإني بحرها اليوم صالي

وقالت ليلى الأخيليةُ:

فإن تكنِ القتلى بواءً فإنكم ... فتى ما قتلتم آل عوف بن عامرِ

وقال التغلبي٣:

ألا تنتهي عنا ملوكٌ وتتقي ... محارمنا لا يبوء الدم بالدمِ

ويقال: باء فلانٌ بذنبهِ، أي. بخع به وأقر، قال الفرزدق لمعاوية:

فلو كان هذا الحكُ في غير ملككم ... لبؤت به أو غص بالماء شاربهْ

ويقال: باء فلانٌ بالشيء، من قولٍ أو فعلٍ، أي احتمله فصارَ عليه.

وقال المفسرون في قول الله جل وعزَّ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ ٤، أي يجتمعا٥ عليك فتحملهما.

Rujukan halaman ini: الكامل في اللغة والأدب، ج 2، ص 172 (SanadKitab #8505, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.