Lewati ke konten

Kitab: Al-Kamil fil Lughah wal Adab · Pengarang: المبرد

Baca Juz 3, halaman 123

  1. المجلد الثالث
  2. باب من أخبار الخوارج
  3. الفتوى فيمن أصاب صيدا وهو محرم

الفتوى فيمن أصاب صيداً وهو محرم

والشيء يذكر بالشيء. وجاء في الحديث أن رجلاً أعرابياً١ أتى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: إني أصبت ظبياً وأنا محرم، فالتفت عمر إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال: قل، فقال عبد الرحمن: يهدي شاة، فقال عمر: أهد شاة. فقال الأعرابي: والله ما درى أمير المؤمنين ما فيها حتى استفتى غيره! فخفقه عمر رضوان الله عليه بالدرة، وقال: أتقتل في الحرم وتغمص الفتيا! إن الله ﷿ قال: ﴿حْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٢، فأنا عمر بن الخطاب، وهذا عبد الرحمن بن عوف.

وفي هذا الحديث ضروب من الفقه؛ منها ما ذكروا أن عبد الرحمن بن عوف قال أولاً، ليكون قول الإمام حكماً قاطعاً ومنها أنه رأى أن الشاة مثل الظبية، كما قال الله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ . وأنه لم يسأله: أخطأ قتلته٣ أم عمداً? وجعل الأمرين واحداً. ومنها أنه لم يسأله: أقتلت صيداً قبله وأنت محرم? لأن قوماً يقولون: إذا أصاب ثانية لم يحكم عليه، ولكنا نقول له٤: اذهب فاتق الله، لقول الله ﵎: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ ٥.

Rujukan halaman ini: الكامل في اللغة والأدب، ج 3، ص 123 (SanadKitab #8505, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.