Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqd ats-Tsamin · Pengarang: ابن غنام، حسين

Baca halaman 121

  1. الفصل الخامس: في تعيين قبول شرعه المطهر ﷺ ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء مخالفة ضده, وإبطال العمل به ورده.

اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ (إبراهيم: من الآية ٤٢) وحكموا لأنفسهم, وقضوا بأنهم وردوا عين الشريعة فارتووا, وزعموا أنهم شربوا من سلسالها سلسبيلا, ولا يصدعون فيها ويصدون عنها سبيلا, وادعوا أنهم أهل الشوق والذوق, وأصحاب الطريقة والحقيقة, صدقوا هم أهل الشوق ولكن إلى الطريقة السامرية, الزائغة المنهاج, وهم أهل الذوق في الحقيقة, ولكن من ملحها الأجاج (١) .

فقد ذكر القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين أن أول من أحدث هذا وجعله عبادة "عباد العجل أصحاب السامري" فصار شريعة منقادة.

قلت: والعلماء بالله ولله تعالى لمثل هذه البدع الشركية منكرون, وأبو القاسم الجنيد (٢) , شيخ الطريقة وأمثاله من أقذار هذا الرجس مبرءون, ويبالغون في الإنكار على من خالف الكتاب والسنة ويغضبون.

وقد صنف كثير من قدماء علماء المذاهب الأربعة في البدع مصنفات (٣) , وبينوا ما وقع في الملة الحنفية من السنن المحدثات, وما شانوها بها من الأهواء والضلالات, وما غيروا به الصراط المستقيم, من

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ص 121 (SanadKitab #8514, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.