Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqd ats-Tsamin · Pengarang: ابن غنام، حسين

Baca halaman 127

  1. الفصل الخامس: في تعيين قبول شرعه المطهر ﷺ ولزوم العمل بهديه الأنور وإلغاء مخالفة ضده, وإبطال العمل به ورده.

وقد روي أن النبي ﷺ فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى (١) فرد النكاح لوقوعه في العدة.

ومنها: عقود الربا, فلا تفيد الملك ويؤمر بردها, وقد أمر النبي ﷺ من باع صاع تمر بصاعين أن يرد (٢) .

ومنها: بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب, وسائر ما نهى عنه بيعه كبيع الغرر والغش وما يلحق بذلك, وكبيع الطعام قبل قبضه, وغير ذلك مما لا يجوز التراضي ببيعه.

وأما الثاني: وهو ما كان النهي عنه لحق آدمي, فله صور عديدة:

منها: نكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها, وقد رد النبي ﷺ نكاح امرأة ثيب, زوجها أبوها وهي كارهة (٣) . وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (٤) . وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ص 127 (SanadKitab #8514, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.