Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 175

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الأول: قطعية الدليل
  3. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  4. المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية

يقطع به غيره ممن لم يمارس الكلام ١.

قطعية الدليل بالنسبة للخلاف نوعان:

ويستخلص مما ذكر في هذا المطلب أن القطعية في الأدلة نوعان:

النوع الأول: القطعية المطلقة، وهي: ما يكون سبب القطع فيها واضحا صريحا، كأن يكون الدليل نصا من كتاب الله تعالى لا شبهة فيه، ثم يجمع عليه المسلمون عامتهم وخاصتهم، فهذا لا يتصور فيه خلاف معتد به، إلا مع فرض كونه عن عناد أو اتباع هوى، لأن الكتاب العزيز قطعي من جهة الثبوت، وكون الدليل فيه نصا يجعله قطعيا من جهة الدلالة أيضا، فيقطع به وبما يدل عليه كل من عرف لغة العرب.

ولا يمكن أن يقال في مثل هذا النوع من القطعية إنه نسبي! إذ لا يمكن أن يوجد من هو أهلٌ للنظر في الأدلة الشرعية وطَلَبِ الأحكام منها يجهل دليلا هو نص في كتاب الله تعالى مثبت لحكم شرعي مجمع عليه!.

ولعل هذا النوع هو ما يفيد العلم القطعي الذي ذكر الإمام الشافعي ﵀ أنه عِلْمُ عامّةٍ المسلمين الذي لا يَسَعُ بالغا غيرَ مغلوبٍ على عقله جهلُه٢.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 175 (SanadKitab #8523, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.