Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 190

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الأول: قطعية الدليل
  3. المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل
  4. المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ١، فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو ولي المطلقة.

وهذا من الأدلة على تأثير الاحتمال في رفع القطعية، لأن سبب الإجمال وجود الاحتمالات مع استوائها وحكمه التوقف وطلب المفسِّر المبيِّن للمراد منه من خارج٢.

ومما يدل على الاعتداد بالاحتمال قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة ... ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان"٣.

وقول ابن القيم: "إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال"٤.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 190 (SanadKitab #8523, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.