Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 214

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  3. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  4. المطلب الأول: في الدليل والأمارة

يكن مبعِدا"١.

فيكون في هذا الاصطلاح مثل الذي أخذوا على الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب، فذكروا أنه ليس في الشرع واللسان العربي ما يبرر ذلك التفريق٢.

الأمر الثاني: أن الذين ذكروا التفريق في التسمية وأيدوه لم يطرد التزامهم بذلك الاصطلاح دائما، فإن المتتبع لكتب بعض المفرقين يقف على مواضع كثيرة أطلقوا فيها الدليل على غير القطعي، تصريحا أو تلميحا.

قال الرازي عند الاستدلال في مسألة (هل لله في كل واقعة حكم) بأنه لو كان في الواقعة حكم لكان إما أن يكون عليه دليل أم لا: "وأعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين"٣، وأطلق (الدليل) على غير القطعي في مواضع أخرى من المحصول٤.

وعرف الآمدي التأويل بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 214 (SanadKitab #8523, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.