Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 218

  1. الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها
  2. الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل
  3. المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح
  4. المطلب الأول: في الدليل والأمارة

ءَاتَينَا مُوسَى تِسْعَءَايَاتٍ﴾ ١ وقال: ﴿فَاذْهبَا بآيَاتِنَا﴾ ٢"٣. أما الدليل والحجة والبينة، فتطلق عنده على القطعي وغيره٤.

فيكون (الدليل) عند من سبق من المفرقين مثل (الآية) فيما ذكره السرخسي.

ويرد على ما ذكره من الإطلاق أن الآية العامة من القرآن الكريم التي خصت بدليل موجب لذلك لا يكون قطعي الدلالة عندهم.

إلا أن يكون مراده مما ذكر قطعية الثبوت فقط، أو ما هو أعم من الآية المفردة٥، مع أن الكلام على الآية المفردة دون عموم القرآن هو ألصق ببحث أصول الفقه. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 218 (SanadKitab #8523, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.