Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 30

  1. تمهيد

بمعنى واحد "١.

ومن ذلك ورود (على) في المعاوضات المحضة، كالنكاح والبيع والإجارة٢، ومنه قوله تعالى - عن شعيب ﵇: ﴿إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ ٣، وتقول: "بعتك هذا الثوب على درهم " ونحو ذلك: أي بدرهم، وذلك من باب تناوب حروف الجر٤.

وأما العبارة الثالثة وهي قولهم: (الدليل القطعي) فيجمع على (أدلة قطعية) ، وقد يحذف الموصوف فيقال (قطعيات) .

والدليل في هذه العبارة موصوف بالقطع لكن النسبة هنا مطلقة لا

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 30 (SanadKitab #8523, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.