Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 269

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

يحيل عادة تواطؤ المخبرين على الكذب١، فأصل القطعية هنا أيضا ثابت، والخلاف في سبب القطعية أهو العدد أم القرائن، بل ذكر أبو الحسين البصري أن مراد النظام بذلك القرائن اللازمة للخبر كامتناع اتفاق الكذب منهم ونحوه، فإن مثل ذلك لازم لكل خبر متواتر، كما أن قرائن أخرى تجعل حصول القطعية أسرع في حال دون حال: كالأحوال الراجعة إلى المخبر المتكلم والمخبر السامع ونحوها٢.

وحمل أبو المعالي الجويني قول نفاة قطعية المتواتر من السمنية على أنهم نفوا حصول القطع من العدد وجعلوا القطع من أمور أخرى كالقرائن٣.

وجعل السرخسي إنكار قطعية مطلق الخبر قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين٤.

وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية التفريق بين المعلوم بالتواتر والمعلوم عن طريق الحس - من أصول الإلحاد والكفر، لأنه سبيل إلى إنكار المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها٥.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 269 (SanadKitab #8523, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.