Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 279

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

فقد منعه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وعلل من وجه آخر عزة أمثلة الخبر المتواتر بأن ذلك "نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا"، قال: "ومن أحسن ما يُقرَّر به كون المتواتر موجودا وجودَ كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ... إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير"١.

وجمع بعض أهل العلم بين ما ذكر من ندرة الخبر المتواتر وكثرته، فذكر أن القول بعزته وندرته محمول على المتواتر لفظا ومعنى، وأن القول بالكثرة محمول على المتواتر معنى فقط٢.

فمن الأمثلة القريبة للخبر المتواتر قول النبي ﷺ: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "، فقد رواه جمع كثير من الصحابة - رضي

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 279 (SanadKitab #8523, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.