Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 282

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد

رسول الله ﷺ مُبْعَدة عن موضع من أهم مواضع الدين.

غير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا يُسلم، وأما ما فُرِّع على التقسيم من التفريق في الاستدلال فأمر غير مسلم وهو غير صحيح١.

وعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل مسألة شرعية يمكن القول بعدم قطعية خبر الواحد دون أن يكون لذلك ما سبق من الخطورة.

تعريف خبر الواحد:

أما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر٢.

وأما تعريف خبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك:

ما عرفه به الغزالي بأنه: "ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم"٣.

وقال الآمدي: "خبر الواحد ما كان من الأخبار غير منْتَهٍ إلى حد التواتر"٤.

وذكر الحافظ ابن حجر أنه في اصطلاح المحدثين: الخبر الذي لا يجمع شروط المتواتر٥.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 282 (SanadKitab #8523, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.