وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان١ وحده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك في حديث سعيد بن المسيب٢ قال: "كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي٣ من دية زوجها، فرجع عمر"٤.
فكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خطر عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأخبار كذبا٥.