Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 318

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت
  4. المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد

وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان١ وحده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك في حديث سعيد بن المسيب٢ قال: "كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي٣ من دية زوجها، فرجع عمر"٤.

فكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خطر عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأخبار كذبا٥.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 318 (SanadKitab #8523, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.