Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 39

  1. تمهيد

معنى القطع في اصطلاح الأصوليين:

والقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين:

الأول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا١.

الثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل.

والقطع بالمعنى الأول أخص منه بالمعنى الثاني، لأنه على المعنى الثاني لا يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم قطعيا مع مثل هذا الاحتمال٢.

وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى الأول الأخص يسمى: علم اليقين، والمعنى الثاني الأعم يسمى: علم الطمأنينة٣.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 39 (SanadKitab #8523, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.