Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 362

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  4. المطلب الثاني: قطعية العموم

الواحد والقياس ما لم يخصص من قبلُ بدليل موجب للتخصيص، فيكون القياس وخبر الواحد حينئذ مرجحين لإدخال الفرد المخصوص بهما في جملة دليل الخصوص الموجب١.

القول الثاني: قطعية اللفظ العام، أي العلم القطعي بشموله كلَّ فرد من أفراده.

وهذا مذهب جمهور الحنفية٢.

ونقل ذلك عن الإمام الشافعي٣، وحمله الزركشي على أن الناقل ربما استند إلى أن الإمام الشافعي ﵀ قد يسمي الظواهر نصوصا فيقول في العام: إنه (نص) ولا يكون ذلك بمعنى أنه قطعي، لأن اصطلاح الشافعي في (النص) أعم من القطع٤.

ونَقل إمام الحرمين أن مذهب الشافعي قطعية العموم حيث كان نفي قرينة الخصوص قطعيا٥، وذلك واضح، فإن عدم القطعية سببه احتمال

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 362 (SanadKitab #8523, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.