Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 367

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة
  3. المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة
  4. المطلب الثاني: قطعية العموم

وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا، لأن عموم قول النبي ﷺ: "والتمر بالتمر ... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد" ١ يمنع من ذلك للجهل بالمثلية، ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المُرخِّصة لذلك مثل ما روي أنه ﷺ "رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر "، وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها٢.

أساس الخلاف في قطعية العموم:

- الخلاف في قطعية العام على الكيفية التي يقع البحث بها في كتب الأصول يرجع إلى أمر: وهو هل كَثُر التخصيص في العمومات الشرعية على وجه يوجب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في الدليل العام، وإن لم يقف على القرينة الخاصة بالتخصيص في ذلك العام؟.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 367 (SanadKitab #8523, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.