Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 388

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
  3. المبحث الأول: قطعية الإجماع

فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته.

قطعية الإجماع:

مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإجماع دليل قطعي١، وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه كما سيأتي إن شاء الله٢.

وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي٣.

والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين:

الأمر الأول: اليقين بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بما دل عليه من الأحكام كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس.

الأمر الثاني: اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي لا يحتمل غير كونه صوابا.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 388 (SanadKitab #8523, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.