Lewati ke konten

Kitab: Al-Qath'iyyah minal Adillatil Arba'ah · Pengarang: محمد دكوري

Baca halaman 459

  1. الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة
  2. الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس
  3. المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

ومن ثم اعترض القاضي أبو بكر الباقلاني على هذا المسلك ونفى صحة كونه من المسالك القطعية على العلة، وذهب إلى أنه لا يعدو أن يكون من المسالك الظنية لأن القائلين بالقياس ليسوا كل الأمة فلا يكون إجماعهم قطعيا، إلا إذا قدر رجوع المانعين لحجية القياس عن إنكارهم فيكون الإجماع عندئذ إجماع الكافة وتتحقق قطعيته١.

فمن كان عنده الإجماع قطعيا دون اتفاق منكري القياس كان الإجماع على العلة دونهم قطعيا، وصح عدُّه من المسالك القطعية، ولذا رُدَّ هذا الاعتراض بنفي كون منكري القياس من علماء الأمة الذين يعتد بخلافهم في الإجماع٢.

Rujukan halaman ini: القطعية من الأدلة الأربعة، ص 459 (SanadKitab #8523, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.