رضي الله عنه قال: كنا أحد عشر رجلاً في العقبة الأولى، فبايعنا رسول الله ﷺ بيعة النساء قبل أن يفرض علينا الحرب، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نقتل أولادنا، ولا نعصيه في معروف؛ فمن وفَى فله الجنة، ومن غَشيَ شيئاً فأمره إِلى الله، إن شاء الله عذَّبه وإن شاء غفر له. ثم انصرفوا العام المقبل عن بيعتهم، كذا في الكنز. وأخرجه الشيخان نحوه كما في البداية.
البيعة على الهجرة بيعة يَعْلى بن مُنْية عن أبيه
أخرج البيهقي عن يعلى بن مُنْيَة ﵁ قال: جئت رسول الله ﷺ ثاني يوم الفتح فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة؛ قال: «بل أبايعه على الجهاد، وقد انقطعت الهجرة يوم الفتح» . وقد تقدم حديث مجاشع ﵁ (ص ٢٤٠) : فقلت: يا رسول الله، بايعنا على الهجرة؛ قال: «مضت الهجرة لأهلها» . وحديث جرير (ص ٢٤١) : «وتفارق الشرك» . وعند البيهقي في حديث جرير ﵁: «وتناصح المؤمن وتفارق المشرك» .