إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين١.
والفذّ: المنفرد المصلي وحده٢.
ولا يجوز ترك الجماعة إلا من٣ عذر، وأعذارها: المطر، والوحل٤ ٥، والريح الباردة في الليلة٦ المظلمة٧، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام٨ والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا
Rujukan halaman ini:اللباب في الفقه الشافعي، ص 160 (SanadKitab #8534, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.