Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 174

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الزكاة

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير.

والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.

والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.

وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣.

باب أخذ القِيَم في الزكاة

اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦:

أحدها: زكاة التجارة.

والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل.

والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 174 (SanadKitab #8534, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.