Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 182

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الزكاة

وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ﴾ ٤ الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 182 (SanadKitab #8534, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.