Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 214

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب البيوع

فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع ١:

أحدها: بيع الأعيان.

والثاني: بيع الصفات٢.

والثالث: الصّرف.

والرابع: المرابحة.

والخامس: شراء ما باع.

والسادس: بيع الخيار.

والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.

وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا ٣: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة٤.

وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى٥، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 214 (SanadKitab #8534, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.