Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 218

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب البيوع

أحدها: التقابض قبل التفرق.

والثاني: التماثل في الجنس الواحد.

والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.

فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣.

باب المرابحة

والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦.

فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧.

وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨.

باب شراء ما باع

وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 218 (SanadKitab #8534, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.