Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 222

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب البيوع

أحدها: منافع /١ الإجارة.

والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.

والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.

والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢.

والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.

باب بيع حبل الحبلة

ولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥:

أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

باب بيع المضامين والملاقيح

ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 222 (SanadKitab #8534, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.