Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 275

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الفرائض

وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين١.

باب مسائل تصحيح الفريضة

وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة٢.

باب الاختصار

والاختصار نوعان ٣:

أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق٤، فترد الفريضة إلى وفقها.

والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:

أحدها: المحاذاة٥، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما٦.

الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 275 (SanadKitab #8534, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.