Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 285

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب اللقطة

والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء١.

والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان ٢:

أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.

الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.

وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.

والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له٣.

والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم٤.

والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة٥.

والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه٦.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 285 (SanadKitab #8534, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.