Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 292

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الآجال

ففيها قولان١:

أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.

والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة٢.

وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب ٣:

أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة٤ فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.

والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة٥ وزيادتها في الذات٦ أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.

والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة٧، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.

والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات٨، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء٩.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 292 (SanadKitab #8534, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.