Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 296

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الوقف

أحدهما: ما /١ عمل فيه في الجاهلية.

والثاني: ما لم يعمل فيه.

فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين ٢.

فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين ٣:

أحدهما: يملكه.

والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره٤. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٥.

باب الحِمى٦

الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم٧.

وفي حماية الإمام قولان ٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 296 (SanadKitab #8534, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.