Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 299

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الوقف

وأما الحرام١ بالمصاهرة فأربعة ٢: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.

وأما الحرام بالرضاع٣: فيحرم من الرضاع٤ ما يحرم من النسب.

وأما تحريم الجمع فتسعة ٥: بين المرأة وأمها٦، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر٧، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.

وأما الحرام بسبب الإشكال٨، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.

وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع ٩: نكاح١٠ الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 299 (SanadKitab #8534, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.