Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 301

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الوقف

إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.

والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.

وفيهما وجه آخر١.

فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز٢.

ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة٣ إلا في ثلاث مسائل ٤:

أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.

والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.

ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد٥ في أصح القولين ٦، والابن الصغير إلا اثنين٧: المجبوب٨، والمجنون.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 301 (SanadKitab #8534, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.