Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 308

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الوقف

أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.

والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.

والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي ﷺ.

فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:

أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.

والثاني: تُقرّ على دينها.

والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.

فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.

فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.

باب نكاح ملك اليمين ٦

ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 308 (SanadKitab #8534, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.